رسم في قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم أيجوز هذا الصلح أم لا يجوز ؟ والمال إنما لزم العاقلة ؟ الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلة .
قال : وسمعت ، وسئل عن رجل قتل رجلا خطأ فصالح أولياء المقتول على شيء دفعه إليهم ونجموا ذلك عليه فدفع إليهم نجما ثم اتبعوه بالنجم الآخر فقال : إنما صالحتهم وأنا أظن أن الدية تلزمني . مالكا
قال : قال : ذلك موضوع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة . مالك
قلت : ويرد عليه أولياء القتيل ما أخذوا منه ؟
قال : نعم ذلك له إذا كان جاهلا يظن أن ذلك يلزمه .
قلت : أرأيت لو أقر رجل بقتل رجل خطأ فصالح أولياء المقتول على مال دفعه إليهم قبل أن يقسم أولياء القتيل أو قبل أن يجب المال على العاقلة وهو يظن أن ذلك يلزمه أيجوز هذا الصلح أم لا ؟
قال لم أسمع من فيه شيئا ، ولكني أرى ذلك جائزا . مالك
قال سحنون : وهذا أمر قد اختلف الناس فيه عن فقال بعضهم : هو على العاقلة وقال بعضهم : هو على المقر في ماله وقاله مالك ابن القاسم قال : يحيى وابن الماجشون يقول : هو على المقر في ماله لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف ، قال : وهو قول المغيرة قال : أيضا هو على عاقلته بقسامة . مالك
قلت : أرأيت إذا قتل وليا لي رجل عمدا أو قطع يدي عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أيجوز لي هذا الفضل في قول ؟ مالك
قال : قال لي : في العمد القود إلا ما اصطلحوا عليه . مالك
وإن كان أكثر من الدية فذلك جائز ، وإن كان ديتين .
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل جراحة فصالحته في مرضي على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت من مرضي أيجوز ذلك في قول ؟ مالك
قال : قال في رجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا : إن ذلك جائز - كان له مال أو لم يكن له مال - فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية أن ذلك جائز . مالك