رسم في قلت : أرأيت لو أن رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الذي الدار في يديه فصالحه المدعي على مال فأخذه من المدعي قبله وهو ينكر ثم أقر بعد ذلك أن دعوى المدعي في الدار حق وأنه جحده . رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
قال ابن القاسم : سألت عن الرجل يدعي قبل الرجل الدين فيجحده ثم يصالحه ثم يجد بعد ذلك بينة عليه . مالكا
قال : قال : إن كان صالحه وهو لا يعرف أن له بينة وإنما كانت مصالحته إياه لأنه جحده فله أن يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة . مالك
قال : فقلت : فإن كانت بينته غائبة فقال له : إن لي عليك بينة وهم غيب وهم فلان وفلان فجحده فلما رأى ذلك الرجل خاف أن تموت شهوده أو يعدم هذا المدعى عليه أو يطعن فصالحه فلما قدمت شهوده قام عليه ؟
قال : لا أرى له شيئا ولو شاء لم يعجل ولم يره مثل الأول فهذا يدلك على مسألتك .
قلت : أرأيت إن صالح على الإنكار أيجيزه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : مثل ما يدعي على المدعي قبله مائة دينار فينكرها فيصالحه على شيء يدفعه إليه وهو منكر أيجيزه ويجعله قطعا لدعواه تلك وصلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه عليه ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو ادعيت دينا لي على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة [ ص: 388 ] إلى أجل وهو منكر للدين أيجوز هذا أم لا ؟
قال : قال : الصلح بيع من البيوع فلا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع ، وكذلك في الصلح لا يجوز لأنه دين بدين . مالك