في الرجل يبيع العبد إلى أجل ثم يأتيه فيصالحه من كل عيب في العبد على دراهم يدفعها إليه .  قلت : أرأيت إن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يبتاع الدابة فيقول له البائع : أنا أشتري منك كل عيب بها بكذا وكذا ; قال  مالك    : لا ينفعه ذلك ، فإن وجد المشتري عيبا رده . 
قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أشتري منك كل مسيس في يدها ورجلها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : إن كان عيبا معروفا ظاهرا قائما تبرأ منه على ذلك جاز وإلا لم يجز 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					