في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيصالحه على مائة درهم ثم يتفرقان قبل أن يقبضها  قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني  [ ص: 393 ] إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إنما هذا حط وهو جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					