في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة .  
قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيصلح لي أن آخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك  لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المحمول عليها . 
قال  مالك  وإن بينها أيضا ، فلا أحب أن يشتري بها ولا يبيع . 
قال ابن القاسم    : ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها إلا من الصيارفة فلا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا ، والذي سألته عنه في الصيارفة ؟ 
قال  مالك  وأرى أن يقطعها . 
قال ابن القاسم  أرى هذا الصلح جائزا إذا كان لا يقربها أحد وكان يأخذها فيقطعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					