الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار حالة فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم . قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة دينار ودرهم أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلم أجاز هذا وهو لا يجيز مائة دينار ومائة درهم بمائة دينار ودرهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الذي له المائة دينار والمائة درهم إذا قال له الذي عليه الدين : أعطني مائة دينار ودرهما فهذا جائز لأنه أخذ مائة دينار كانت له عليه وأخذ درهما من المائة درهم التي كانت له وترك تسعة وتسعين درهما فمسألتك في الدين إنما هو قضاء وهضيمة ومسألتك فيه إذا كانت متابعة الدقة كلها حاضرة ، وإنما هو صرف وإنما هو بيع فلا يجوز أن يبيعه الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، وقد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في صفقة واحدة ذهب وفضة بذهب أو بذهب وفضة فلا يجوز ذلك قلت : ولا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب وفضة من عند أحدهما ومن عند الآخر ذهب وفضة أيضا الذهبان سواء والفضتان سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم لا يجوز هذا في قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الذهب بالذهب مثلا بمثل } ، فهذا إذا كان [ ص: 396 ] ذهبا وفضة بذهب وفضة فليس هذا ذهبا بذهب لأن معه هاهنا فضة فللذهب حصة من الفضة والذهب وللفضة حصة من الذهب والفضة ، فلا يجوز هذا وهو مثل الدين في مسألتك إنما هو قضاء وحط فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وسواء إن كانت هذه المائة الدينار والمائة الدرهم بالمائة الدينار والمائة الدرهم مصارفة - يعني مراطلة - أو عددا فلا يجوز ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية