قلت : أرأيت إن قال : نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط ; لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إذا كان أبوه الذي طرحه عامدا ، وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه . التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون [ ص: 409 ] لي أن أتبعه بما أنفقت عليه ؟
قلت : أرأيت لو قال : سئل كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه ؟ عن مالك قال رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدم عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه ؟ : لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه ، فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا . مالك