قلت : أرأيت إن التقطت لقيطا فأنفقت عليه فأتى رجل فأقام البينة أنه ابنه أيكون  [ ص: 409 ] لي أن أتبعه بما أنفقت عليه ؟  قال : نعم إذا كان الأب موسرا يوم أنفق هذا الرجل على اللقيط ; لأن نفقته كانت لازمة لأبيه إذا كان أبوه الذي طرحه عامدا ، وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه . 
قلت : أرأيت لو كان ضالا فوقع عليه رجل فأنفق عليه ؟  قال : سئل  مالك  عن رجل ضل منه ابنه وهو صغير ممن تلزمه نفقته فأخذه رجل فأنفق عليه ثم إن أباه قدم عليه فأراد الذي كان عنده أن يتبعه بما أنفق عليه ؟  قال  مالك    : لا أرى ذلك ولا يتبع بشيء مما أنفق عليه ، فاللقيط عندي بمنزلته لأن المنفق إنما أنفق عليه على وجه الحسبة فلذلك لم أر له شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					