[ ص: 474 ] في الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة ، ولا من الصدقة ولا من البيع ، والكراء أولى من صدقته وبيعه وهو قول تكاريت دابة بعينها من رجل إلى موضع كذا وكذا فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه ؟ ; لأن من تكارى عبدا أو دارا أو دابة أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فإن من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما فهو أحق بذلك كله من الغرماء حتى يستوفوا حقوقهم . مالك
قلت : أرأيت إن قال : لا يكون لك عليه شيء إلا الكراء الذي أديته إليه إن كنت أعطيته الكراء وإلا فلا شيء عليه . تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع كذا فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها وقدرت على المكري الذي أكراني أيكون لي أن أرجع بشيء أم لا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سمعت يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت : إنه ينفسخ الكراء بينهما فأرى مسألتك إن فاتت الراحلة بهذه المنزلة . مالكا
قلت : أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري وقد غاب الذي أكراني أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة أم لا ؟
قال : إن كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من المشتري ; لأن الكراء كان قبل الشراء وهذا قول . مالك
قلت : أرأيت إن أكريت دابتي ثم بعتها ؟
قال : الكراء في قول أولى . مالك
قلت : أرأيت إن أيكون ذلك له في قول قال : المشتري أنا أترك المكتري فيها حتى تنقضي إجارته ثم آخذها ولا ينتقض البيع بيننا ؟ مالك
قال : نعم ذلك له في قول إن كان أمرا قريبا يعني إذا كان الضمان من المشتري . مالك