ما جاء في التعدي في الكراء قلت : أرأيت إن تكاريت بعيرا لأحمل عليه محملا فحملت عليه زاملة ؟
قال : ينظر في ذلك فإن كانت الزاملة أثقل من المحمل أو أكثر كراء فهو ضامن إن أعطب البعير ، ويكون عليه كراء ما زاد فرب البعير مخير في ذلك ، فإن كانت الزاملة دون المحمل فلا شيء عليه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال في رجل مالك قال : ينظر في ذلك ، فإن كان الذي حمل عليه هو أجفى على البعير وأتعب وربما كان الشيئان وزنهما واحد أو أحدهما أتعب لجفائه أو لشدة ضمه على جنبي البعير مثل الرصاص والنحاس ، فإن كان الذي حمل [ ص: 488 ] عليه ليست فيه مضرة ولا تعب على الذي اشترط فلا ضمان عليه . تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل كتان فحمل عليه حمل صوف فعطب
وإن كان هو أتعب وأضر به فهو ضامن .
قال ابن القاسم : إلا أنه مخير في الضمان ، فإن أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على تعبه بما يسوى ، وإن أحب فله قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء .
قلت : وكذلك لو تكاريت بعيرا لأركبه أنا نفسي فحملت عليه غيري ؟
قال : إن كان مثلك أو دونك فلا ضمان عليك .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم إذا كان هو يكريه في مثل ما اكتراه .
قلت : أرأيت إن قال : إن كان طحين الشعير والعدس وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا أرى عليه ضمانا ، وإن كان ذلك هو أضر فهو ضامن . استأجرت رحى على أن لا أطحن فيها إلا الحنطة فجعلت أطحن فيها الشعير والعدس والفول والقطنية والذرة والدخن فانكسرت الرحى ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هو رأيي مثل الذي قال في الذي يكتري البعير على أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز فيحمل عليه خمسمائة رطل من دهن : إنه لم يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على المكتري إن عطب البعير . مالك
قلت : أرأيت إن قال : إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن الذي اكتراها عليه فذلك جائز ولا يضمن ; لأن استأجرت دابة لأحمل عليها حنطة فحملت عليها شعيرا أو ثيابا أو دهنا ؟ قال : له أن يكريها ممن يحمل عليها مثل ذلك وله أن يحمل عليها خلاف الذي سمى مثل أن يتكاراها يحمل عليها كتانا فلا بأس أن يحمل عليها من البز وزن ذلك أو من القطن وزن ذلك إلا أن يكون من ذلك شيء أضر على الدابة من الذي تكاراها له ، وإن كان بوزن ذلك ; لأنه قد يكون شيء أجفى على الإبل والدواب أو أضغط لظهورها ، وإن كان الوزن واحدا مثل الرصاص والحديد . ألا ترى أن الزوامل أثقل من جل المحامل في الوزن ، والزوامل أرفق بالإبل ، فإذا لم يكن في اختلاف المتاع مضرة فلا بأس أن يحمل عليها خلاف ما سمى . مالكا
قلت : أرأيت إن اكتريت دابة لأحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها أحد عشر قفيزا فعطبت الدابة أأضمن أم لا ؟
قال : لا ضمان عليك في قول إذا كان القفيز إنما فيه الشيء اليسير الذي لا يفدح الدابة يعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة . [ ص: 489 ] قلت : أفيكون لرب الدابة أجر هذا القفيز الزائد ؟ مالك
قال : نعم في قول . مالك
قلت : وكيف يكون أجرة أتجعل أجره مثل قفيز من الأقفزة أم أجرة مثله بالغا ما بلغ ؟
قال : ينبغي في قول أن يكون له مثل أجر القفيز الزائد ، ولا يكون مثل قفيز من العشرة ; لأن مالك قال : إذا كان تكارى إلى موضع فتعدى عليه إلى أبعد منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى ، وليس على قدر ما تكارى عليه أولا ، فالقفيز الزائد والتعدي سواء . مالكا
قال سحنون : وقد بينا قول وغيره مثل هذا في أول الكتاب . مالك