قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ؟ قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


