في الكراء إلى مكة قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو بامرأتين فادحتين فإذا كان كذلك لم يلزمه كراؤهما ; لأن هذا أمر خاص ، وما كان من كراء العام فذلك الكراء لازم . استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أره [ ص: 506 ] الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا ؟
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظه الآن .
قلت : أرأيت إن اكترى محملا إلى مكة لم يره وطاء المحمل ؟
قال : الكراء على هذا جائز ، وله أن يحمل مثل وطاء الناس .
قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظه الآن .
قلت : وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها ؟
قال : نعم إنما يحمل على ما يحمل الناس في الزوامل ، والكراء جائز .
قلت : وإن لم يسم ما يحمل في الزوامل من الأرطال ؟
قال : وإن لم يسم فذلك جائز ; لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج ، والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم .
قلت : وعليه أن يحمل له المعاليق ؟
قال : نعم وكل شيء قد عرفه الناس بينهم في الكراء ، فذلك لازم للكري .
قلت : أرأيت إن مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ اشترطت على الجمال أن يحمل لي من هدايا
قال : لم أسمع من في هذا بعينه شيئا وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس بذلك ، وإن كان أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء . مالك
قال : وسمعت وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله في غيبته ولا يخبر الجمال بذلك ؟ مالكا
قال : قال : لا بأس بذلك ; لأن هذا من شأن الناس ، قال : وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس مالك ، ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن . سحنون