في قلت : أكان اكتراء الحمام والحوانيت يكره إجارة الحمام أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بكراء الحمامات . مالك
قلت : أرأيت إن استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء ؟
قال : إن كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي ، فالكراء مردود وإن كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء .