في قلت : أرأيت إن أكريت منك مساكن لي واستثنيت ربع المساكن بربع الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء : ؟ مالك
قال : لا أرى به بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه جائز ; لأنه إنما باع ربعها وهذا قول ، وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما . مالك