في قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة وهي في بيت بكراء فبنيت بها في تلك الدار فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أيكون للمرأة أو لأرباب الدار علي شيء ؟ قال : لا إلا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت : إني بكراء فإن شئت فأد ، وإن شئت فاخرج ؟ امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من الكراء
قال : وهذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها ، وهي في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج فلا كراء لها . وقال غيره : عليه كراء مثلها إلا أن يكون ما اكترت به المرأة أقل .