في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا لم ينقد . 
قلت : فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا ؟ 
قال : فلا بأس بالنقد في هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه الحرث . 
قلت : فكم ينقده ؟ 
قال : كراء سنة واحدة . 
قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح فيها النقد وشرط علي صاحبها النقد  أيبطل هذا الكراء أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم الكراء باطل عند  مالك    . 
قلت : أرأيت إن تكاريت منه أرضه هذه السنة ، وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما نرجو من المطر  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يصلح النقد فيها إلا بعد ما تروى ، ويمكن من الحرث .  [ ص: 535 ] قال سحنون    : وقد قال غيره من الرواة : لا تكرى الأرض التي تشرب بالمطر التي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ، ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ، ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزي ويكون مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ، ولا يجوز كراؤها إلا سنة واحدة . 
ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه ، فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب إبان شربها وريها .  الليث   وابن لهيعة  عن ابن أبي حبيب   وابن أبي جعفر  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب : أن لا تكرى أرض مصر  حتى يجري عليها الماء وتروى . . 
قال  الليث    : لا أرى أن تكرى الأرض التي تشرب بالمطر ولا كل أرض تروى مرة وتعطش أخرى حتى تروى إلا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					