[ ص: 547 ] قلت : أرأيت إن في قول استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أيكون هذا عذرا له أم لا ؟ مالك
قال : لا يعذر عند بهذا ، والكراء عند مالك في هذا وغيره لازم وإنما هو عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ولا بموت أحدهما ولا بموتهما جميعا ولا ينقض الكراء بشيء من الأشياء . مالك
قلت : وكذلك لو في قول أخذه السلطان فحبسه في السجن عن زراعتها أيكون عليه الكراء ؟ مالك
قال : نعم في رأيي ، ولكن ليكرها إن لم يقدر على أن يزرعها هو .