في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب قلت : أرأيت ؟ الأرض أيجوز أن أتكاراها بجميع الطيب
قال : أما بالزعفران فلا يجوز ; لأنه مما تنبت الأرض فما كان من الطيب مما يشبه الزعفران فلا يجوز ولا يجوز بالعصفر .
قلت : والعود والصندل وما أشبههما أيجوز وهذا مما تنبت الأرض أن أتكارى به الأرض ؟
قال : لا أرى بأسا بالعود والصندل وما أشبههما . [ ص: 550 ] قلت : فكذلك إن ؟ اكتريت الأرض بالحطب وبالجذوع وبالخشب
قال : لا أرى به بأسا .
قلت : أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب والخشب عن ؟ مالك
قال : أما الخشب فهو قول : إنه لا بأس به ، وأما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك ، ولكن قد قال مالك ما قد أخبرتك به أنه قال : لا تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل مالك