الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 551 ] في اكتراء الأرض بالشجر والقصيل قلت : أرأيت إن تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الأرض ثمرة فإن كان فيها ثمرة لم يجز ; لأن مالكا كره شراء الشجر وفيها ثمر بالطعام ، وإن كان نقدا أو إلى أجل قال : ولأن مالكا كره استكراء الأرض بشيء من الطعام .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : ولو اشترى أصل الأرض التي تكاراها بتلك الشجر ، وفيها ثمر لم يكن به بأس ، كذلك قال لي مالك ; لأنه لو ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا تعجل الحنطة . قال : وإن أخر الحنطة إلى أجل فلا بأس به أيضا ، ولا بأس أن يشتري الرجل من الرجل نخلا بثمر إلى أجل يستأخر فيه الأجل حتى يثمر فيه النخل وهو مثل اشتراء الشاة التي لا لبن فيها باللبن إلى أجل ; لأن اللبن يكون فيها بعد ذلك ، ولو أن رجلا باع كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لما كان فيه خير .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وهو من المزابنة ، ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس ; لأن الثوب لا يكون منه كتان والكتان يكون منه ثوب ، ولو باع كتانا بثوب إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الأجل لقربه فلا بأس به ، ومن ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه ; لأنه يخرج القصيل من الشعير إلا أن يكون إلى الأجل الذي لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به ، قال : والقصيل بالشعير إلى أجل لا بأس به بعد الأجل أو قرب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية