في الرجل يكري أرضه إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها طعاما أو إداما قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول اكتريت أرضا بدراهم أو بدنانير إلى أجل فلما حل الأجل أخذت بذلك منه طعاما أو إداما ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عند ، وكل شيء كان لا يجوز لك أن تكري به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف فيه كراء أرضك ، وما كان يجوز لك أن تكري به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء أرضك . مالك