في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل قلت : أرأيت إن آجرت أرضا بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا الكراء في قول مالك ؟
قال : نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها . [ ص: 553 ] قلت : فإن وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة ؟
قال : الكراء جائز بالدراهم ، واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الأجل .
قلت : فلو كانت الدراهم التي وقع الكراء بها إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا ؟
قال : لا يجوز هذا .
قلت : وهذا كله قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن وقعت صفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكل صفقة وقعت في قول مالك فكان في لفظهما ما يفسد الصفقة ، وفعلهما حلال فإنك تجيز الصفقة ولا يلتفت إلى لفظهما ؟ قال : نعم كذلك قال لي مالك .


