قلت : فإن أيجوز هذا في قول قال : الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين أم لا ؟ مالك
قال : إن كان اشترط أن له موضعها من الأرض فذلك جائز ، وإن كان لم يشترط أن له موضع أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ، ولم أسمعه من . مالك