في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع قلت : أرأيت إن استأجرت ثلث أرض أو ربعها  أيجوز هذا ؟ 
قال : نعم .  [ ص: 557 ] قلت : أسمعته من  مالك  ؟ 
قال : لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس أن يكري ربعها أو خمسها ، قال : ولقد بلغني عن  مالك  ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع داره أو خمس داره : إنه لا بأس بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					