قلت : أرأيت في قول المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ مالك
قال : نعم . عن ابن وهب وغيره ، عن عبد الله بن عمر عن نافع { ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود
قال : قال : وكان بياض مالك خيبر تبعا لسوادها ، وكان يسيرا بين أضعاف السواد . عن الليث أنه قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه ، يسقيه على النصف أو على الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر . فأما أن يساقيه بكيل معروف فلا . يحيى بن سعيد وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن ابن وهب عثمان بن محمد بن سويد الثقفي ، عن ، أنه كتب إليه في خلافته ، عمر بن عبد العزيز وعثمان على أهل الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض : أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها ، أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها بما يتراضونه . ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها . وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق . وأخبرني من أثق به من أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أيهما كان ردفا ألغي ، واكتريت بكراء أكثرهما إن كان [ ص: 563 ] البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق . وإن كان الأصل أفضلهما ، اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمره ، وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه . ابن وهب