ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة قلت : أرأيت العامل في النخل ، التي يأخذها مساقاة ، إذا حل بيع الثمرة فعجز المساقي عن العمل فيها ، أيكون له أن يساقي غيره  ؟ قال : إذا حل بيع الثمرة ، فليس للعامل أن يساقي غيره ، وإن عجز إنما يقال له : استأجر من يعمل . فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويستأجر به فعل . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال    : هذا رأيي . قلت : أرأيت إن لم يكن في نصيبه من ثمر النخل ما يبلغ بقية عمل النخل  ؟ قال : يستأجر عليه في عملها ، ويباع نصيبه من ثمر النخل . فإن كان فيه فضل كان له ، وإن كان نقصان اتبع به ، إلا أن يرضى صاحب النخل أن يأخذه ويعفيه من العمل فلا أرى به بأسا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					