ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر قلت : أرأيت ، ما القول في ذلك ؟ قال : العامل أجير وله أجرة مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرج . وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب الحائط . العامل في النخل ، إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ، ثم ما بقي بعد المكيلة بينهما بنصفين ، أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ، ثم ما بقي بعد ذلك بينهما ، فعمل على هذا . فأخرجت النخل تمرا كثيرا ، أو لم تخرج شيئا
قلت : أرأيت إن ؟ قال : لا يجوز هذا عند دفعت إليه نخلا مساقاة ، على أن ما أخرج الله منها فبيننا نصفين على أن يقول رب النخل للعامل : لك نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط ; لأن العامل قد ازداد . مالك
قلت : أرأيت إن . أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا ; لأنه قد وقع الخطار بينهما . قلت : أرأيت إن أخذت حائطا لرجل مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف ثمرة البرني الذي في الحائط ، وما سوى ذلك فللعامل كله . أيجوز ذلك في قول دفع الحائط إليه مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل ؟ قال : نعم ، قلت : ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف البرني ؟ قال : الذي أعطى حائطه مساقاة ، على أن جميع ثمرته للعامل ، ليس بينهما خطار . مالك
وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة ، وأما الذي جعل نصف تمرة البرني لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل ، فهذا الخطار . ألا ترى أنه إن ذهب البرني كله ، كان العامل قد غبن رب الحائط . وإن ذهب ما سوى البرني ، كان رب الحائط قد غبن العامل قلت : وهذا قول ؟ مالك قال : هذا رأيي في البرني . قلت : أرأيت إن ؟ قال : لا يصلح هذا عند أخذت النخل معاملة ، على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتي ثم ما بقي فبيننا نصفين . مالك وحديث سحنون الذي في صدر الكتاب دليل على هذا . وقول عمر بن عبد العزيز دليل على هذا . عبيد الله بن أبي جعفر