في مساقاة الحائطين قلت : أرأيت إن دفعت إليه نخلا مساقاة ، حائطا على النصف وحائطا على الثلث .  أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ قال : لا يجوز ذلك عند  مالك    . قلت : لم ؟ قال : للخطار ; لأنهما تخاطرا في الحائطين ، إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر . قلت : أرأيت إن دفع إليه حائطين ، على أن يعملهما : كل حائط منهما على النصف ، أو كل حائط منهما على الثلث ، أو كل حائط منهما على الربع  ، أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ قال : نعم . قلت : ولا يكون للخطار هاهنا موضع ؟ قال : ليس للخطر هنا موضع ؟ قال : وكذلك  [ ص: 573 ] ساقى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر  كلها ، حيطانها كلها على النصف وفيها الجيد والرديء . قال : وكذلك بلغني عن  مالك  ، أنه قيل له : ما فرق ما بين الحائطين ، يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط ، وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقي على الثلث ، والآخر لو أفرد سوقي على الثلثين ، لجودة هذا ورداءة هذا ، فيأخذهما جميعا على النصف فيجوز ذلك ، وقد حمل أحدهما صاحبه . وبين أن يساقي أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف ؟ قال : فقال  مالك    : { قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  على مساقاة واحدة ، على النصف وفيها الرديء والجيد ، وهي سنة اتبعت   } ، وهذا الآخر ليس مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					