قلت : أرأيت إن ؟ قال : لا يجوز هذا عندي ; لأنه خطر . قلت : وكذلك ، لو أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين ، وفي النخل بياض وهو تبع للنخل ، على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ، ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه ، وتكون المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها ؟ قال : لا يجوز هذا الآخر أيضا . وهذا شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض ; لأن المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك . قلت : وهذا قول رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل ، على النصف سنتين ، على أن يعمل أول سنة في الحائطين جميعا ، ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ، ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده ؟ مالك قال : لم أسمع من . هذا رأيي . مالك