قلت : أرأيت إن أيجوز هذا ؟ قال : لا أرى بهذا بأسا ، إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع . قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل زرعا مساقاة ، وشجرا مفترقا في الزرع ، ، أيجوز هذا ؟ قال : لا . قلت : فإن أخذت زرعا مساقاة ، وفي الزرع شجرات قلائل ، فاشترط العامل في الزرع ، أن : ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر ؟ قال : هذه مساقاة فاسدة ; لأنه قد ازداد على العامل سقي الشجر . قلت : هذه المسائل قول اشترط على : أن ما أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت مالك ؟ قال : نعم . الشجر التي في الزرع ، إذا أخذ الزرع مساقاة ، والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو تبع للنخل في المساقاة