مساقاة المقاثي قال : وسألت عن مالكا ؟ فقال : تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع . قال المقاثي : هل تجوز فيها المساقاة ابن القاسم : وأنا أرى البصل مثل المقاثي ، وقصب السكر بمنزلة الزرع ; لأنها ثمرة واحدة . قلت : أرأيت المقاثي ، أليس قد قال : تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها ، وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها . ويشترط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال ؟ قال : لا تجوز المساقاة في المقاثي إذا حل بيعها ، وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها . قال : والمقاثي ، قال لي مالك : إنما هي شجرة [ ص: 579 ] وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين ، وما أشبهه من الثمار ، التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض ، فكذلك المقاثي ; لأن المقثاة بمنزلة الشجرة وثمرها بمنزلة ثمر الشجر . قلت : أرأيت مالك أتجوز فيها المساقاة ؟ قال : لا تجوز فيها المساقاة عند المقاثي إذا حل بيعها ، فعجز صاحبها عن عملها ; لأن بيعها حلال . مالك