في قال : وكذلك الفاكهة : التين والخوخ والرمان والتفاح ، وكل ما يكون بطنا بعد بطن ، إنما ينظر إلى أوله وآخره . فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته ، فينظر إلى الذي أصابته الجائحة ، فإن كان ذلك ثلث الثمرة ، وكانت قيمة البطن الذي أصابته الجائحة هو نصف جميع قيمة الثمن أو ثلثاه ، طرح عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه ، فعلى هذا يكون ذلك . قال : وأخبرني جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه عن ابن وهب يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } : إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة . فقد وجب على صاحب المال الوضيعة : وأخبرني ابن وهب يزيد بن عياض عن عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن وأبي الزناد القاسم بن محمد قال : إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة .
قال : وأخبرني أنس بن عياض ، أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم ابنة عبد الملك حدثه : أن قضى في ثمرة حائط باعته مولاته ، فأصاب الثمر كله جائحة إلا سبعة أوسق ، وكانت قد استثنت سبعة أوسق . فقال لي عمر بن عبد العزيز ، وخاصمت إليه في ذلك : اقرأ على مولاتك السلام وقل لها : قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل لك . لا تجوز الجائحة بين المسلمين ، وقضى اليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله . قال مقدم : فما صار لنا إلا سبعة أوسق ، وهي التي بقيت . قال عمر : وأخبرني ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنهما قالا : لا وضيعة في جائحة فيما دون الثلث إذا أصيب . قال : وأخبرني وأبي الزناد عثمان بن الحكم عن أنه قال : لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال . قال يحيى بن سعيد : وذلك في سنة المسلمين . قال : وأخبرني يحيى عثمان بن الحكم عن عن ابن جريج أنه قال : الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق عطاء