[ ص: 596 ] القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من الآخر نصفان قلت : أرأيت لو أن ؟ قصارين اشتركا ، على أن المدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما ، والحانوت من عند الآخر ، على أن ما رزق الله بينهما نصفان قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمعه من . إلا أني سمعت مالك يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا ، فيعملان كذلك ، اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفان : أن ذلك غير جائز . فأرى مسألتك مثل هذا ، أنه غير جائز إذا كانت إجارتهم مختلفة . مالكا
قلت : أرأيت إن ، أيجوز هذا في قول اشترك قصاران ، من عند أحدهما المدقة والقصارى ، وجميع الأداة تطاول بذلك على صاحبه ، على أن ما رزق الله بينهما نصفان ؟ قال : لا خير في هذه الشركة إذا كان للأداة قدر وقيمة كبيرة ، لأن مالك قال في الرجلين يشتركان في الزرع ، وتكون الأرض لأحدهما ، لها قدر من الكراء ، فاشتركا على أن يلغي صاحب الأرض كراءها لصاحبه ، ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية ، قال : لا خير في ذلك ، إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية . فكذلك مالكا قلت : أرأيت إن كانت الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح ، إلا أن تكون الأداة منهما جميعا . ؟ قال : هذا جائز ، مثل الشريكين في الزرع - والأرض من عند أحدهما - على أن نصف كراء الأرض على شريكه . قلت : أرأيت إن تطاول عليه بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية ؟ قال : إن كان شيئا يسيرا تافها لا قدر له في الكراء ، فلا أرى به بأسا . لأن أداة العمل من عند أحدهما ، فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الأداة ، واشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفان قال في مالكا . قال الشريكين في الزرع ، يكون لأحدهما الأرض ، ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان ، لا تكون للأرض عندهم كبير كراء ، مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها ، تكون الأرض العظيمة كراؤها الشيء اليسير : فلا أرى بأسا أن يلغي كراء الأرض ، فلا يأخذ لها كراء ، إذا كان كراؤها تافها يسيرا ، ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض بينهما بالسوية . مالك