قال سحنون : وقد روى ابن غانم في عن شركة الحرث اختلافا فيما يخرجان من البقر والأداة ، ذكره بعض الرواة عن مالك : أن ذلك لا يجوز حتى يكون البقر والأداة بينهما ، فتكون المصيبة منهما جميعا . وروى غيره - وهو مالك ابن القاسم - إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ، ويخرج من الممسك والأرض مستوية في كرائه ، أن ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة . قلت : فما تقول في ؟ قال : لا بأس به . وما سمعت في هذا شيئا . قلت : أرأيت إن كان الدابة ، تكون لرجل ، فيأتيه رجل فيستأجر نصفها ، ثم يشتركان في العمل عليها ، فما أصابا فبينهما ؟ لي بغل ولصاحبي بغل ، فاشتركنا على الحمولة التي تحمل على البغلين قال : ما أرى بأسا إذا كانا يحملان جميعا . فيحملان على دابتيهما ، لأن هذين يصير عملهما في موضع واحد . وهذا رأيي ، مثل أن يتقبلا الشيء يحملانه إلى موضع واحد ، وإن كانا يعمل كل واحد منهما على حدة فلا خير فيه .