قلت : أرأيت إن ؟ قال : هذا جائز . قلت : ولم ؟ وهذا مما يوزن ويكال . اشتركا بما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب ، اشتركا بأنواع مختلفة ، أخرج هذا مسكا وأخرج هذا عنبرا وقيمتهما سواء ، فاشتركا على أن العمل عليهما بالسوية
قال : إنما كره ، ما يؤكل ويشرب مما يكال ويوزن في الشركة ، إذا كانا من نوعين ، وإن كانت قيمتهما سواء ، لأن محملهما في البيوع قريب من الصرف . فكما كره في الدنانير والدراهم الشركة إن كان قيمتهما سواء ، فكذلك كره لي مالك ، كل ما يؤكل ويشرب مما يكال أو يوزن مما يشبه الصرف . قلت : أرأيت مالك ، هل يجوز العروض وما سوى الطعام والشراب ، مما يوزن ويكال ومما لا يوزن ولا يكال الشركة بينهما ، إذا كان رأس مالهما نوعين مفترقين ، وقيمتهما سواء والعمل بينهما بالسوية ؟ قال ; نعم ، هذا جائز ، لأني سألت مالك غير مرة ولا مرتين ، على العروض يشتركان به في نوعين مفترقين ، إذا كانت القيمة سواء والعمل بالسوية ؟ فقال مالكا : ذلك جائز . قال : ولم أسأل مالك عما يوزن أو يكال مما لا يؤكل ولا يشرب ، ولكن إنما سألته عن العروض فجوزها لي . فمسألتك هي من العروض ، فأرى الشركة بينهما جائزة . قلت : فالشركة بالعروض جائزة في قول مالكا بحال ما وصفت لي ؟ قال : نعم . قلت : وتجوز الشركة في قول مالك ، بالعروض وبالدنانير بحال ما وصفت لي ؟ قال : نعم . قلت : وتجوز أيضا بالطعام والدراهم في قول مالك بحال ما وصفت لي ؟ قال : نعم . قلت : وبالعروض والطعام ؟ قال : نعم ، ذلك جائز عند مالك . مالك