الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة قلت : أرأيت ما اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد ، أيلزم شريكه أم لا ؟ قال : ذلك لازم لشريكه . قال : وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون قال ابن القاسم : فذلك لازم لشريكه إذا فات كما كان يلزمه وحده لو لم يكن معه شريك قلت : أرأيت ما اشترى أحد الشريكين من طعام أو كسوة ، لنفسه أو لعياله ، أيكون لبائع الطعام أو الكسوة أن يأخذ الثمن من أي الشريكين قدر عليه ؟ قال : نعم ، لأن مالكا قال لي : ما اشتريا من طعام أو نفقة أنفقاها عليهما أو على عيالهما ، كان ذلك في مال التجارة ، لأنه يلغي ذلك إذا كانا جميعا لهما عيال .

                                                                                                                                                                                      فلما قال مالك : تلغى النفقة بينهما ، علمنا أن ما أنفقا إنما هو من مال التجارة والكسوة ، لهما أو لعيالهما ، إنما هو أيضا من مال التجارة يلغي الكسوة ، لأن مالكا قال : تلغى النفقة ، فالكسوة من النفقة ، إلا أن تكون كسوة ليس مما يبتذلها العيال ، وإنما هي كسوة مثل القصبي والشطوي والوشي وما أشبه ذلك ، فإن مثل هذه لا يلغى . قلت : أرأيت ما اشترى أحد الشريكين ، أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الآخر ، الذي لم يشتر منه شيئا ؟ قال : قال مالك : إذا كانا متفاوضين ، لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه . قلت : أرأيت الدين يكون على رجل لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه ؟ قال ذلك جائز عند مالك

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية