الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما ، أيجوز ذلك على شريكه ؟ قال : لا أرى ذلك جائزا ، لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد ، فكذلك الكتابة عندي ، ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه ، ولم يكن ذلك أقل من قيمته ، لرأيت ذلك جائزا ، لأنه لو باعه إياه بذلك الثمن ، ولم يكن في ذلك الثمن وضيعة عن قيمته ، لكان ذلك جائزا . والعتق لم يزد فيه إلا خيرا وإنما هو بيع من البيوع .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية