قلت : أرأيت إن ؟ قال : لا أرى ذلك جائزا ، لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد ، فكذلك الكتابة عندي ، ولو أن رجلا دفع إليه مالا على أن يعتقه ، ولم يكن ذلك أقل من قيمته ، لرأيت ذلك جائزا ، لأنه لو باعه إياه بذلك الثمن ، ولم يكن في ذلك الثمن وضيعة عن قيمته ، لكان ذلك جائزا . والعتق لم يزد فيه إلا خيرا وإنما هو بيع من البيوع . كاتب أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما ، أيجوز ذلك على شريكه