الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر ، أذلك جائز عند مالك أم لا ؟ قال : نعم . قال سحنون : وقال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره ، فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم ، فالغريم له ضامن وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم ، فلا تباعة عليه ، وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية