أحد المتفاوضين ابتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكه قلت : أرأيت إن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما ، فأصاب به عيبا فقبله  [ ص: 627 ] بعد ما اشتراه المشتري بعيبه ، أيجوز ذلك على الشريك  أم لا ؟ قال : ذلك جائز . قلت : فإن أصاب المشتري به عيبا ، فقبله الشريك الذي لم يشتره  ؟ قال : ذلك جائز . قلت : فإن قال المشتري أنا أرده أو قد رددته بعيبه ، وقال صاحبه قد قبلته  ؟ قال : ذلك جائز ، لأن المشتري لو رده بعيبه ، ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد ، لزم ذلك شريكه ، فكذلك مسألتك . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول  مالك  في هذه الساعة 
				
						
						
