[ ص: 628 ] القضاء في أحد الشريكين يموت قلت : أرأيت إذا ؟ مات أحد الشريكين قال : إذا مات أحدهما ، لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي ، ولا في السلع قليلا ولا كثيرا ، إلا برضا الورثة ، لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما ، وصار نصيب الميت للورثة ، وهذا رأيي .