قلت : أرأيت قال : لأنه خطر يأخذ الحنطة أو الشعير ، وقيمته يوم أخذه مائة درهم ، فيعمل به فتصير قيمته يوم يرده ألف درهم ، فيغترق ربحه أو تكون قيمتها حين يردها خمسين درهما فيكون قد ربح فيها . وقال القراض بما يوزن ويكال ، لم كرهت ذلك ؟ ابن وهب وابن نافع وأنس بن عياض ، قال عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والفضة ، ولا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا مالا على كذا وكذا من الربح ، وزيادة كذا وكذا من الذهب والورق ، أو بشيء مسمى ، أو غير ذلك من الزيادات قال : عبد العزيز : ولا تشترط أيها المقارض الذي لك المال ، أنك تعينه بنفسك ، ولا تبع معه ولا تبتع منه ولا تعينه بغلام ، فإن ذلك بمنزلة الدراهم تزيده إياها مع ما سمى لك من الربح ، ولا تخلطن مال القراض بغيره . وليس القراض بأن تدفع إلى صاحبك سلعة أو غيرها ما كانت ، ثم تسمي له ما قام به عليك ، وتقول ما كان فيه من ربح بعد ذلك فهو بيني وبينك . وليس هذا القراض ، ولكن هذا باب من الإجارة لا يصلح . قال : وتفسيره : أنك كأنك استأجرته يبيع لك سلعتك ، وله نصف ما كان فيها من الربح ، فإن لم يربح ذهب عمله باطلا ، وموضع الحق من ذلك ، إذا كان يحسب له من يبصر له ذلك أجره بقدر ما عمل ، ويكون ما كان في سلعتك من ربح أو نقصان لك وعليك .