الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصف قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، على أن يشتري به جلودا ، فيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها ، فما رزق الله فيها فهو بيننا نصفين ؟ قال : لا خير في هذا عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : في رجل دفع إلى رجل مالا ، والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل ، فما ربح في المال فهو بينهما نصفان ، واشترط صياغة يده في المال ، قال : قال مالك : لا خير فيه . قال : فإن عمل رأيته أجيرا ، وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال قال سحنون : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة ، يكون ذلك بشرط . فقال : لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه . قال : وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال ; لا يصلح أن تدفع إلى رجل مالا مضاربة ، وتشترط من الربح حاصلة لك دونه ولو كان درهما واحدا ، ولكن تشترط نصف الربح لك ، ونصفه له ، أو ثلثه لك وثلثاه له ، أو أكثر من ذلك أو أقل ما دام له في كل شيء منه شرك قليل أو كثير ، فإن كل شيء من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال سحنون : فكيف بمن شرط عمل العامل بيده ؟ فذلك أعظم للزيادة ، وأنه خارج من قراض المسلمين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية