المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصف قلت : أرأيت إن قال : لا خير في هذا عند دفعت إلى رجل مالا قراضا ، على أن يشتري به جلودا ، فيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها ، فما رزق الله فيها فهو بيننا نصفين ؟ . مالك
قال ابن القاسم : في قال : قال رجل دفع إلى رجل مالا ، والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل ، فما ربح في المال فهو بينهما نصفان ، واشترط صياغة يده في المال ، : لا خير فيه . قال : فإن عمل رأيته أجيرا ، وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال قال مالك سحنون : وأخبرني عن ابن وهب عن ابن لهيعة قال : سألت خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة ، يكون ذلك بشرط . فقال : لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه . قال : وأخبرني عن يونس أنه قال ; لا يصلح أن تدفع إلى رجل مالا مضاربة ، وتشترط من الربح حاصلة لك دونه ولو كان درهما واحدا ، ولكن تشترط نصف الربح لك ، ونصفه له ، أو ثلثه لك وثلثاه له ، أو أكثر من ذلك أو أقل ما دام له في كل شيء منه شرك قليل أو كثير ، فإن كل شيء من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال أبي الزناد : فكيف بمن شرط عمل العامل بيده ؟ فذلك أعظم للزيادة ، وأنه خارج من قراض المسلمين . سحنون