في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا قال : قلنا عبد الرحمن بن القاسم : إن عندنا لمالك قال : قال تجارا قد عرفوا أيام الموسم ، يأخذون المال قراضا ، فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك ، فيخرجون فيشهدون بها الموسم ، فلولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم ، أفترى لهم نفقة في مال القراض ؟ : لا يخرج حاجا ، وتكون نفقته من مال القراض فأبى ذلك وقال : لا نفقة له ولا للغازي قال : فقلنا مالك : ففي رجوعه ؟ فقال : ولا في رجوعه [ ص: 636 ] إلى بيته ، لا تكون له نفقة . قال : فقلنا له : لمالك قال فالرجل يقدم من بلده إلى بلد آخر ، فيأخذ المال قراضا فيسير إلى بلده وفيها التجارة التي يريد أن يتجر فيها ؟ : لا نفقة له في ذهابه ، ولا في إقامته في أهله قال مالك : وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج ولا الغازي ولقد سألت مالك عن مالكا قال : بل نفقته على المالين جميعا على قدرهما . الرجل يتجهز بمال أخذه قراضا وأراد سفرا ، فتكارى به واشترى ثيابا لنفسه وطعاما من مال القراض ، فلما كانت الليلة التي أراد الخروج ، أتاه رجل بمال فقال له : خذ هذا قراضا فكيف ترى أن تكون له النفقة ، من المال الأول ؟ أم تكون نفقته على المالين جميعا ؟