قلت أرأيت إن قال : قال دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى المقارض بجميع المال ثيابا ، ثم صبغ الثياب أو قصرها بمال من عنده ، أيرجع به في ثمن الثياب إذا باع الثياب أم كيف يصنع ؟ في مالك . قال : قال المقارض إذا اشترى سلعا بمال القراض ، فزاد في ثمنها من عنده على صاحب المال : رب المال بالخيار ، إن أحب أن يدفع إليه ما زاد ، وتكون السلعة كلها على القراض ، وإن كره رب المال ذلك كان العامل شريكا لرب المال بما زاد من ماله . مالك