قلت : أرأيت إن قال : لا بأس بذلك . كذلك قال لي اشتريت بمال القراض وبمال من عندي ، من غير أن يكون اشترط علي رب المال أن أخلطه بمالي ، أيجوز هذا ؟ : وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها ، فتكون حصة القراض رأس مال القراض ، وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك . مالك