في المقارض يبضع من القراض قال ابن القاسم : من قول ، إن أبضع المقارض فهو ضامن . قلت : فإن مالك دفع إلى رجل مالا قراضا ، فلما أخذت المال منه ، طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا أحفظه عن ، وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به . قال : ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض ; لأنه إنما أعانك بغلامه ، ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال . مالك