[ ص: 644 ] في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف قلت : أرأيت قال : لم أسمع من مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه ، أيجوز هذا ؟ فيه شيئا ، إلا أن مالك قال : إذا مالكا ، ضمن . فهذا أراه ضامنا إن تلف المال في يد الوكيل ، إلا أنه لو استودع من غير خوف ضمن . قارض المقارض بغير إذن رب المال