في المأذون له يأخذ مالا قراضا قلت : أرأيت قال : سمعت العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطي ؟ وسئل عن مالكا قال العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا قراضا فتلف . : لا ضمان عليه . مالك
فهذا يدلك على أنه لا بأس به . قلت : ويعطي مالا قراضا ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه ؟ قال : قال : لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا . ولم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضا شيئا ، ولا بأس به أيضا عندي ; لأنه يبيع بالدين ويشتري . مالك