في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا بالنصف ، فعمل بها فربح ألفا أخرى ، ثم أتاه رب المال فقال له : هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال الأول ، أيجوز هذا ؟ قال : ما سمعت من فيه شيئا ، إلا أن هذا لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطها وفي المال ربح ، فكأنه قال : اخلطها بالمال الأول . مالك
فإن وضعت في هذا المال الثاني ، جبرته من الربح الذي في يديك من المال الأول ، فهذا لا يجوز ولقد سألت عن مالكا فقال : قال الرجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فابتاع به سلعة ، ثم دفع بعد ذلك إلى رب المال مالا آخر ، فابتاع به سلعة أخرى ، ثم باع السلعتين جميعا فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ؟ : كل مال منهما على قراضه ، ولا يجيز نقصان هذا المال من ربح هذا المال . قلت : فإن مالك قال : قد أخبرتك أني سألت دفعت إليه مالا قراضا على النصف ، فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر قراضا بالثلث ، على أن يخلط المالين جميعا ، أيجوز هذا ؟ عن مالكا قال الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار ، على أن واحدة من المائتين - قراضا - على الثلث ، والأخرى قراضا على النصف : لا خير فيه إذا كان لا يخلطهما . مالك
قال : وإذا كان على أن يخلطهما فهو جائز ; لأنه يرجع حسابه إلى جزء معروف ، وكذلك الذي دفع مالا بعد مال قلت : فإن سحنون دفع إليه مالا قراضا على النصف ، فاشترى به سلعة من السلع ، ثم أتاه بعد ذلك بمال آخر فدفعه إليه قراضا بالنصف ، على أن يخلطه بالمال الأول ، أيجوز هذا ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولا يعجبني هذا ; لأنه خطر بين ألا ترى أنه إن نقص في المال الآخر وربح في المال الأول جبره بربح المال الأول وقد كان ربحهما للعامل ؟ وإن نقص في المال الأول وربح في الآخر كان ذلك أيضا ؟ قلت : فإن لم يكن في قيمة السلعة فضل عن رأس المال الأول ؟ قال : هذا لا يعرف ; لأن الأسواق تتحول ، ولا يعجبني على حال قلت : فإن مالك قال : لا أرى به بأسا ، وهذا كأنه دفعه إليه كله جملة دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، فلم يعمل به حتى زاده مالا آخر قراضا على أن يخلطه بالمال الأول ؟ قال : ولم [ ص: 651 ] أسمعه من . وأنا أرى أنه لا بأس به . مالك