في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، وأمرته أن لا يخرج من أرض مصر  فخرج به إلى أفريقية  وتعدى ، إلا أنه لم يشتر بالمال شيئا ، ولم يحركه حتى رجع إلى مصر  فتجر في المال في أرض مصر  ، فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض مصر  قبل أن  [ ص: 654 ] يتجر ؟  قال    : لا شيء عليه ; لأنه قد رده إلى الموضع الذي لو تلف فيه لم يضمن . ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا ، بمصر  لم يكن للمستودع أن يخرجها من مصر  ، فإن أخرجها كان ضامنا لها إن تلفت ، وإن لم تتلف حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك قال لي  مالك  في الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه ، أو يأخذها كلها فينفقها ثم يردها مكانها فتضيع : إن الضمان من رب المال ، وإنه حين ردها سقط عنه الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه ، وكذلك الوديعة التي خرج بها من غير أمر ربها ثم ردها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					