قلت : أرأيت إن قال : أرى القول قول رب المال ما دام في المال ربح ، حتى يستوفي رأس ماله ، وعلى العامل البينة قلت : ولم ؟ وأنت تجعل القول قول العامل في الذي يدعي أنه عمل على الثلثين وخالفه رب [ ص: 662 ] المال . فلم لا تجعل القول قول العامل في مسألتي ؟ أنه قد دفع المال وأن هذا الذي معه ربح ؟ قال : ليس من هاهنا أخذته ; لأن هذا المال هو رأس المال أبدا حتى يستيقن أنه قد دفع رأس المال ; لأن هذا كله مال واحد ، وهو مدعى عليه حين يقول قد دفعته إليك فلا يصدق إلا ببينة . قال رب المال : لم أقتض منك رأس مالي ، وقال العامل : قد دفعته إليك وهذا الذي معي ربح ؟